الشيخ محمد إسحاق الفياض
190
تعاليق مبسوطة
( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ( 1 ) ، وكذلك على المرأة ان كانت عالمة بالحال . ( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الوسائل : الباب 15 ، من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع ، الحديث : 1 .